للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا صَباحاهُ (١)، ثمَّ خرجتُ في آثارِ القومِ أَرميهِم بالنبلِ، وأرتجِزُ أقولُ:

أنا ابنُ الأكْوَعِ ... واليومُ يومُ الرُّضَّعِ (٢)

فما زلتُ أَرميهِم وأعقِرُهم، حتَّى ما خلَقَ اللَّه مِن بعيرٍ من ظهرِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إلَّا خَلَّفتُه وراءَ ظَهْري، ثمَّ اتَّبعْتُهم أَرميهِم، حتَّى أَلْقَوا أكثرَ من ثلاثينَ بُردةً وثلاثينَ رُمحًا يَستخِفُّونَ، ولا يَطرَحُونَ شيئًا إلَّا جعلتُ عليهِ آرامًا مِن الحجارةِ يعرفُها رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأصحابُهُ، حتَّى رأيتُ فوارِسَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ولحِقَ أبو قتادةَ فارسُ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بعبدِ الرحمنِ فقتلَهُ، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: خيرُ فُرْسانِنا اليومَ أبو قتادةَ، وخيرُ رجَّالتِنا سلمةُ، قال: ثم أَعطاني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سهمينِ، سهمَ الفارسِ وسهمَ الراجِلِ، فجمَعُهما لي جميعًا، ثمَّ أَرْدَفَني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وراءَهُ على العضباءِ، راجعينَ إلى المدينةِ" (٣).

٣٠٣٨ - عن ابن عمر قال: "نَفَّلَنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نفلًا سوى نصيبنا مِن الخُمسِ فأصابني شارِفٌ" (٤)، والشارِفُ المُسِنُّ الكبيرُ.


(١) قوله: "يَا صَبَاحاهُ" كلمة يقولها المستغيث إذا صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح.
(٢) الشطر الأول من البيت غير مستقيم الوزن، قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط ٣/ ٨٠: الأكوع: العظيم الكاع، وهو طرف الزند في الذراع مما يلي الرسغ، والأكوع لقب سنان جد الصحابي سلمة بن عمرو بن سنان بن الأكوع القائل يوم ذي قرد وغطفان وهو يرمي:
خُذْها وأنا ابن الأكوع ... واليومُ يومُ الرُّضَّع
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٣٣ - ١٤٣٧، كتاب الجهاد. . . (٣٢)، باب غزوة ذي قرد. . . (٤٥)، الحديث (١٣٢/ ١٨٠٧) ضمن رواية مطولة، قوله "بظهره": مركوبه وإبله، وقوله: "أعقرهم" كذا وردت في المطبوعتين، وهي في الصحيح: "أعقر بهم" أي اقتل مركوبهم، قوله: "آرامًا" جمع إرم كعِنَب وهو العلامة. والعضباء: ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٦٩، كتاب الجهاد. . . (٣٢)، باب الأنفال (١٢)، الحديث (٣٨/ ١٧٥٠)، وعزاه الخطيب التبريزي في "المشكاة" ٢/ ١١٦٩، والمناوي في "كف المناهج" للبخاري في كتاب فرض الخمس، وليس عنده كما بينه المزي في "تحفة الأشراف" ٥/ ٤٠٩، الحديث (٧٠٠٥)، والحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>