(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٠٨، ١٠٩، والدارمي في السنن ٢/ ٢٣٠، كتاب السير، باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم، وأبو داود في السنن ٢/ ٦١٦، كتاب النكاح (٦)، باب في وطء السبايا (٤٥)، الحديث (٢١٥٩)، وفي ٣/ ١٥٣، كتاب الجهاد (٩)، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء (١٤١)، الحديث (٢٧٠٨) واللفظ له، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٤٠٣)، كتاب الجهاد (٢٦)، باب ما ينهى عنه من استعمال الشيء من الغنيمة قبل القسمة (٤٤)، الحديث (١٦٧٥) قوله "أعجفها" أي أضعفها، و"أخلقه" أي أبلاه. (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١٥١، كتاب الجهاد (٩)، باب في النهي عن النهبى (١٣٨)، الحديث (٢٧٠٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٦، كتاب الجهاد. (٤) أخرجه أبو داود في المصدر نفسه ٣/ ١٤٩، باب في إباحة الطعام في أرض العدو (١٣٧)، الحديث (٢٧٠١)، وأخرجه ابن حبّان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ٤٠٢، كتاب الجهاد، باب في الغنائم (٣٩)، الحديث (١٦٧٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٩، كتاب السير، باب السرية تأخذ العلف والطعام.