للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنْ أجابوكَ فاقبلْ منهُمْ، فإنْ أَبَوْا فسَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فإنْ أَبَوْا فاستَعِنْ باللَّه وقاتِلْهُمْ" (١).

٣٠٧٧ - عن بَجالة (٢) قال: "كنتُ كاتِبًا لجَزْء بن مُعاويةَ عمِّ الأحنفِ بن قَيْس، فأتانا كتابُ عُمرَ بنِ الخطَّابِ قبلَ موتهِ بسنَةٍ أنْ فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِي مَحرمٍ مِنْ المَجُوسِ، وِلَمْ يكُنْ عُمرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المجوس، حتَّى شَهِدَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أخذَها منْ مجوسِ هَجَرَ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٣٠٧٨ - عن مُعاذ قال: "بعثَني النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إلى اليمنِ فأمرَهُ أنْ يأخُذَ منْ كُلِّ حالِمٍ دينارًا أوْ عِدْلَهُ مَعافِرَ" (٤).

٣٠٧٩ - وعن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٥٧، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث (٢)، الحديث (٣/ ١٧٣١)، وقد تقدم برقم (٢٩٧٦) في باب الكتاب إلى الكفار ودعاؤهم إلى الإِسلام (٤).
(٢) تابعي شهير كبير، تميمي بصري وهو ابن عبدة، وماله في البخاري سوى هذا الموضع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٦/ ٢٦٠).
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٢٥٧، كتاب الجزية والموادعة (٥٨)، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (١)، الحديث (٣١٥٦) و (٣١٥٧) وهَجَرُ: بلدة في البَحْرَيْن.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧، وأبو داود في السنن ٣/ ٤٢٨، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب في أخذ الجزية (٣٠)، الحديث (٣٠٣٨) و (٣٠٣٩)، وزاد "ثياب تكون باليمن" والترمذي في السنن ٣/ ٢٠، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في زكاة البقر (٥)، الحديث (٦٢٣)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٢٦، كتاب الزكاة (٢٣)، باب زكاة البقر (٨)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٠٣، كتاب الزكاة (٧)، باب فرض الزكاة (١)، الحديث (٧٩٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٨، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و"المعافر": أثواب منسوبة لمعافر بن مُرّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>