للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم: "لا تصلُحُ قِبلَتانِ في أرض واحِدةٍ، وليسَ على المسلمِ جِزْيَةٌ" (١).

٣٠٨٠ - عن أَنس قال: "بعثَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم خالدَ بنَ الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فأخذُوهُ فأتَوْهُ بهِ، فحقَنَ لهُ دمَهُ وصالَحَهُ على الجِزْيَةِ" (٢).

٣٠٨١ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّما العُشُورُ على اليَهُودِ والنَّصارَى وليسَ على المُسلمِينَ عُشُورٌ" (٣).

٣٠٨٢ - عن عُقْبة بن عامِر قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه إنَّما نمرُّ بقومٍ فلا هُمْ يُضَيِّفُوننا ولا هُمْ يُؤدُّونَ ما لنا عليهمْ مِنَ الحق ولا نحنُ نأخُذُ منهمْ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنْ أَبَوْا إلَّا أنْ تأخُذُوا كَرْهًا فخُذُوا" (٤).


(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٢٣، ٢٨٥، وأبو داود في السنن ٣/ ٤٣٨، كتاب الخراج والإِمارة (١٤)، باب في الذمي يسلم. . . (٣٤)، الحديث (٣٠٥٣)، والترمذي في السنن ٣/ ٢٧، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (١١)، الحديث (٦٣٣).
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٢٧، كتاب الخراخ والإِمارة (١٤)، باب في أخذ الجزية (٣٠)، الحديث (٣٠٣٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٨٦، كتاب الجزية، باب من قال تؤخذ منهم الجزية.
(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٥٩ في ترجمة رجل من بني تغلب، وأَحمد في المسند ٣/ ٤٧٤، ٥/ ٤١٠، كلاهما من طريق حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من تغلب، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٤، ٤/ ٣٢٢، وأبو داود في السنن ٣/ ٤٣٥، كتاب الخراج والإِمارة (١٤)، باب في تعشير أهل الذمة (٣٣)، الحديث (٣٠٤٨)، كلاهما من طريق رجل من بكر بن وائل عن خاله، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٤، من طريق حرب بن عبيد اللَّه الثقفي عن خاله، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٣٠٤٦) من طريق حرب بن عبيد اللَّه عن جده أبي أمه عن أَبيه واللفظ له، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٦٠، ق ١، ج ٢، باب حرب، الحديث (٢٢٠)، وساق اضطراب الرواة فيه.
(٤) حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٥٣، كتاب اللقطة (٣١)، باب الضيافة ونحوها (٣) الحديث (١٧/ ١٧٢٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٤٨، كتاب السير (٢٢)، باب ما يحل من أموال أهل الذمة (٣٢)، الحديث (١٥٨٩)، وقال: (حديث حسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>