(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ٦٧٣، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (٢٩)، الحديث (١٠٦/ ٢١١٦) والوسم أي الكي. (٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٠٧/ ٢١١٧). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٦٦، كتاب الزكاة (٢٤)، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (٦٩)، الحديث (١٥٠٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٧٤، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب جواز وسم الحيوان. . . (٣٠)، الحديث (٩٠٩/ ٢١١٩) و (١١٢/ ٢١١٩)، واللفظ للبخاري. (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٧٠، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب الوسم والعلم في الصورة (٣٥)، الحديث (٥٥٤٢)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (١١٠/ ٢١١٩)، و (١١١/ ٢١١٩) والمِرْبَد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم (النووي، شرح صحيح مسلم ١٤/ ١٠٠).