(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٨٢، كتاب الوكالة (٤٠)، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. . . (٤)، الحديث (٢٣٠٤)، وسَلْع: اسم جبل بالمدينة. (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٨، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (١١)، الحديث (٥٧/ ١٩٥٥). (٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٤٢، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (٢٥)، الحديث (٥٥١٤)، وتصبر: أي تحبس لترمى حتَّى تموت (ابن حجر، فتح الباري ٩/ ٦٤٣). (٥) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (٥٥١٥)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٩ - ١٥٥٠، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب النهي عن صبر البهائم (١٢)، الحديث (٥٩/ ١٩٥٨) واللفظ له، وقوله: "غرضًا" أي هدفًا.