للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهذِهِ الإِبِلِ أوابِدَ كأوابِدِ الوحْشِ فإذا غَلَبَكُمْ منها شيءٌ فافعلُوا بهِ هكذا" (١).

٣١١٠ - عن كعب بن مالك رضي اللَّه عنه "أنَّه كانتْ لهُ غنمٌ ترعَى بسَلْعٍ فأبصرَتْ جاريةٌ لنا بشاةٍ مِنْ غَنمِنا مَوْتًا، فكسَرتْ حَجَرًا فذَبَحتْها بهِ، فسألَ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأمرَهُ بأكْلِها" (٢).

٣١١١ - عن شدّاد بن أوْس رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ على كلِّ شيءٍ فإذا قتلتُمْ فأحْسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ ولْيُرِحْ ذبيحَتَه" (٣)

٣١١٢ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم ينهَى أنْ تُصْبَر بَهيمةٌ أو غيرُها للقتلِ" (٤).

٣١١٣ - وعنه "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم لعنَ مَن اتَّخذَ شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرضًا" (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٣١، كتاب الشركة (٤٧)، باب قسمة الغنم (٣)، الحديث (٢٤٨٨)، وفي ٩/ ٦٣٨، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش (٢٣)، الحديث (٥٥٠٩)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٥٨، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. . . (٤)، الحديث (٢٠/ ١٩٦٨). المُدَى: جمع مدية وهي السكين، وندَّ: أي شرد وفر، والأوابد جمع آبدة وهي التي توحشت ونفرت.
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٨٢، كتاب الوكالة (٤٠)، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت. . . (٤)، الحديث (٢٣٠٤)، وسَلْع: اسم جبل بالمدينة.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٨، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (١١)، الحديث (٥٧/ ١٩٥٥).
(٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٤٢، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (٢٥)، الحديث (٥٥١٤)، وتصبر: أي تحبس لترمى حتَّى تموت (ابن حجر، فتح الباري ٩/ ٦٤٣).
(٥) متفق عليه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (٥٥١٥)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٩ - ١٥٥٠، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب النهي عن صبر البهائم (١٢)، الحديث (٥٩/ ١٩٥٨) واللفظ له، وقوله: "غرضًا" أي هدفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>