(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٤٥، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب لحم الدجاج (٢٦)، الحديث (٥٥١٧) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٧٠، كتاب الأيمان (٢٧)، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها. . . (٣)، الحديث (٩/ ١٦٤٩). (٣) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما عند البخاري ومسلم، وهو الصحابي عبد اللَّه بن أبي أوفى، صرح به مسلم. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٢٠، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب أكل الجراد (١٣)، الحديث (٥٤٩٥)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٦، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب إباحة الجراد (٨)، الحديث (٥٢/ ١٩٥٢). (٥) في المطبوعة: (وأُمِّرَ علينا) وهو لفظ مسلم واللفظ في مخطوطة برلين (وأميرنا) وما أثبتناه لفظ البخاري لالتزام المصنف به. (٦) تصحفت في المطبوعة إلى (يمر) والتصويب من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري. (٧) في المطبوعة (أخرجه اللَّه لكم) وهو لفظ مسلم، وما أثبتناه من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري. (٨) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري وآخر الحديث أثبته المصنف من لفظ مسلم مع أنه التزم لفظ البخاري في أَوّل الحديث.