(٢) لم نجده في الصحيحين، ولم يذكره المناوي في "كشف المناهج"، الورقة (٤٦) ضمن هذا الباب ولا في الحسان وقد ذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ٢/ ١٢٢٢، في الفصل الثالث من هذا الباب، الحديث (٤٢٣٦/ ٧٨)، وعزاه للترمذي، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٥٢، ٢٥٥، وأبو داود في السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب في ترك الوضوء مما مست النار (٧٥)، الحديث (١٨٨)، والترمذي في الشمائل المحمدية، ص ٧٩، باب ما جاء في إدام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢٦)، الحديث (١٦٨)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٤٩٢، الحديث (١١٥٣٠)، وعزاه لابن ماجه، المنذري في مختصر سنن أبي داود ١/ ١٤٠، الحديث (١٧٦)، وقوله: "وفاء" أي طويلًا. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٣١١، كتاب الوضوء (٤)، باب من لم يتوضّأ من لحم الشاة والسَّويق (٥٠)، الحديث (٢٠٨)، وفي ٩/ ٥٤٧، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب قطع اللحم بالسكين (٢٠)، الحديث (٥٤٠٨) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ١/ ٢٧٤، كتاب الحيض (٣)، باب نخ الوضوء مما مست النار (٢٤)، الحديث (٩٣/ ٣٥٥). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٥٧، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الحلوى والعسل (٣٢)، الحديث (٥٤٣١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ١١٠١، كتاب الطلاق (١٨)، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (٣)، الحديث (٢١/ ١٤٧٤).