للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٧ - وعن حذيفة رضي اللَّه عنه قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا تلبَسُوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تشرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضةِ ولا تأْكُلوا في صِحافِها فإنَّها لهمْ في الدُّنيا وهيَ لكُمْ في الآخِرةِ" (١).

٣٢٨٨ - عن أَنَس رضي اللَّه عنه قال: "حُلِبَتْ لرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم شاةٌ داجِنٌ، وشِيبَ لبَنُها بماءٍ مِنَ البئرِ التي في دارِ أنَس، فأعْطَى رسُول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم القدحَ فشربَ، وعلى يَسارِهِ أبو بكرٍ وعنْ يميِنِهِ أعرابيٌّ، فقال عمر: أعطِ أبا بكرٍ يا رسولَ اللَّه، فأعطَى الأعرابيَّ الذي على يميِنهِ ثمَّ قال: الأيمنَ فالأيمنَ" (٢). وفي رواية: "الْأَيْمَنونَ الْأَيْمَنونَ، ألا فيَمِّنوا" (٣).

٣٢٨٩ - عن سَهْل بن سَعد قال: "أُتيَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بقدَحٍ فشربَ منهُ، وعنْ يميِنهِ غُلامٌ أصغرُ القومِ والأشياخُ عن يَسارِهِ، فقال:


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٥٤، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب الأكل في إناء مفضض (٢٩)، الحديث (٥٤٢٦)، وفي ١٠/ ٩٦، كتاب الأشربة (٧٤)، باب آنية الفضة (٢٨)، الحديث (٥٦٣٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٣٧، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . . (٢)، الحديث (٤/ ٢٠٦٧) و (٥/ ٢٠٦٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣٠، كتاب المساقاة (٤٢)، باب من رأى صدقة الماء وهبته. . . (١)، الحديث (٢٣٥٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٠٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (١٧)، الحديث (١٢٥/ ٢٠٢٩)، وشِيب: أي خُلِط.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٠١، كتاب الهبة (٥١)، باب من استسقى (٤)، الحديث (٢٥٧١) واللفظ له، ومسلم في المصدر السابق ٣/ ١٦٠٤، الحديث (١٢٦/ ٢٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>