(٢) تصحّف الاسم في المطبوعة إلى: (عبد اللَّه بن عمر). (٣) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢٤٩، كتاب الجنائز (٢٣)، باب ما قيل في أولاد المشركين (٩٢): (ظاهره أنه من الحديث المرفوع، وليس كذلك، بل هو من كلام أبي هريرة أدرج في الخبر، بيّنه مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري). ووقع التصريح بذلك في رواية البخاري من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أخرجه في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه. (٤) سورة الروم (٣٠)، الآية (٣٠). (٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٢١٩، كتاب الجنائز (٢٣)، باب إذا أسلم الصبى فمات هل يُصلى عليه (٧٩)، الحديث (١٣٥٨) و (١٣٥٩) وفي ٨/ ٥١٢، كتاب التفسير، تفسير سورة الروم (٣٠)، الحديث (٤٧٧٥)، وفي ١١/ ٤٩٣، كتاب القدر (٨٢)، باب اللَّه أعلم بما كانوا عاملين (٣)، الحديث (٦٥٩٩). ومسلم في الصحيح ٤/ ٢٠٤٧، كتاب القدر (٤٦)، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٦)، الحديث (٢٢/ ٢٦٥٨). وقوله: (جمعاء) أي سليمة الأعضاء. و (الجَدْعاء): مقطوعة الأطراف.