للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى اللَّه عليه وسلم: إذْنُكَ عليَّ أنْ ترفعَ الحجابَ، وأنْ تَسمعَ سِوادِي (١) حتَّى أنهاكَ" (٢).

٣٦١٣ - وقال جابر: "أتيتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم في دَيْنٍ كانَ على أبي، فدَقَقْتُ البابَ فقال: مَنْ ذا؟ فقلتُ: أنا، فقال: أنا أنا! كأنه كَرِهَها" (٣).

٣٦١٤ - وقال أبو هريرة: "دخلتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فوجدَ لَبَنًا في قَدَح فقالَ: أبا هرٍّ الْحَقْ بأهلِ الصُّفَّةِ فادعهم إليَّ، فأتيتُهم فدَعَوْتُهم فأَقْبَلوا، فاستَأذَنوا فأُذِنَ لهم فَدَخلوا" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٣٦١٥ - قال أنس: "أَتَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على سعدِ بنِ عُبادةَ فقال: السلامُ عليكم ورحمةُ اللَّهِ فقال سعدٌ: وعليكم السلامُ


(١) قال النووي في شرح مسلم ١٤/ ١٥٠: (السِّواد بكسر السين المهملة بالدال، واتفق العلماء على أنَّ المراد به السِّرار بكسر السين وبالراء المكررة، وهو السر والمسارر، يقال ساودت الرجل مساودة إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سَوَادِك مِن سَواده عند المساررة، أي شخصك مِن شخصه، والسواد اسم لكل شخص، وفيه دليل لجواز اعتماد العَلَامةِ في الأذنِ في الدخول، فإذا جعلَ الأميرُ والقاضي ونحوهما وغيرُهم رفعَ الستر الذي علىٍ بابه علامةً في الأذنِ في الدخولِ عليه للناسِ عامةً، أو لطائفةٍ خاصةً أو لشخصٍ، أو جعل علامةً غير ذلك جاز اعتمادُها والدخول إذا وجِدَت بغير استئذانٍ، وكذا إذا جعلَ الرجلُ ذلك علامةً بينَهُ وبينَ خدمِه ومماليكه وكبارِ أولادِه وأهلِه، فمتى أرخى حجابَه فلا دخولَ عليه إلّا باستئذانٍ، فإذا رفعَه جاز بلا استئذانٍ واللَّه أعلم).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ١٧٠٨، كتاب السلام (٣٩)، باب جواز جعل الإذن رفع حجاب. . . (٦)، الحديث (١٦/ ٢١٦٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٣٥، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا (١٧)، الحديث (٦٢٥٠)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٩٧، كتاب الآداب (٣٨)، باب كراهة قول المستأذن: أنا. . . (٨)، الحديث (٣٨/ ٢١٥٥).
(٤) البخاري: المصدر السابق ١١/ ٣١، باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟. . . (١٤)، الحديث (٦٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>