(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٣٥، كتاب الوضوء (٤)، باب فضل الوضوء (٣)، والحديث (١٣٦). ومسلم في الصحيح ٦/ ٢١١، كتاب الطهارة (٢)، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (١٢)، الحديث (٣٥/ ٢٤٦). والغُرُّ: جمع الأَغَرَّ، وهو الأبْيَضُ الوَجْهِ. والمُحَجَّلُ مِن الدَّواب التي قوائمها بِيضٌ. وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الحديث الذي يليه. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢١٩، كتاب الطهارة (٢)، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (١٣)، الحديث (٤٠/ ٢٥٠). قوله: (الحلية) أي البياض والزينة. (٣) تأخر اسم الراوي في مخطوطة برلين بعد الحديث. (٤) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٣٤، كتاب الطهارة (٢)، باب جامع الوضوء (٦)، الحديث (٣٦). وأحمد في المسند ٥/ ٢٨٠، ٢٨٢، في مسند ثوبان رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ١٦٨، كتاب الوضوء باب ما جاء في الطهور. وابن ماجه في السنن ١/ ١٠١ - ١٠٢، كتاب الطهارة (١)، باب المحافظة على الوضوء (٤)، الحديث (٢٧٧)، وهذا لفظه وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٦٩)، كتاب الطهارة (٣)، باب المحافظة على الوضوء (١٦)، الحديث (١٦٤). والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٠ كتاب الطهارة، باب لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، من طرق عن ثوبان، صحح أحدها وقال: (على شرط الشيخين) وأقرّه الذهبي.