للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المدينةَ غَدَوْتُ عليهِ بالبَعيرِ، فأعطانِي ثمنَهُ ورَدَّهُ عليَّ" (١).

٤٦٣٠ - عن أبي حُمَيْد (٢) قال: "خَرَجْنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم غَزْوَةَ تَبوكَ، فأتَيْنا وادِي القُرَى على حَديقةٍ لامْرأةٍ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: اخْرُصُوها. فخَرَصْناها، وخَرَصَها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَشَرَةَ أوْسُقٍ وقال: أحْصِيها حتَّى نَرجِعَ إليكِ إنْ شَاءَ اللَّه عزَّ وجلَّ. وانْطَلَقْنا حتَّى قَدِمْنَا تَبوكَ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ستَهُبَّ عليكُم الليلةَ رِيحٌ شَديدةٌ، فلا يَقُمْ فيها أحدٌ، فمَنْ كانَ لهُ بَعيرٌ فلْيَشُدَّ عِقالَهُ. فهَبَّتْ رِيحٌ شَديدةٌ، فقامَ رجلٌ فحَملَتْهُ الرِّيحُ حتَّى ألْقَتْة بجَبَلِ طَيِّئٍ، ثُمَّ أقبَلْنا حتَّى قَدِمنا وادِي القُرَى، فسألَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم المرأَةَ عنْ حَديقتِها: كَمْ بلغَ تمرُها؟ فقالت: عَشرَةَ أوْسقٍ" (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٢٠، كتاب البيوع (٣٤)، باب شراء الدواب والحمير (٣٤)، الحديث (٢٠٩٧)، وفي ٥/ ٣١٤، كتاب الشروط (٥٤)، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابّة إلى مكان مسمى جاز (٤)، الحديث (٢٧١٨)، وفي ٦/ ١٢١، كتاب الجهاد (٥٦)، باب استئذان الرجل الإِمام (١١٣)، الحديث (٢٩٦٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٢١ - ١٢٢٢، كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع البعير واستثناء ركوبه (٢١)، الحديث (١١٠/ ٧١٥)، والناضح: هو بعير يستقى عليه. والوقية = ٨.١٢٦ غرامًا من ذهب وقوله: "على أن لي فقار ظهره" أي ركوب فقار ظهره وهي عظام الظهر. وأعيا: تعب.
(٢) هو أبو حُمَيْد الساعدي رضي اللَّه عنه، صحابي مشهور، شهد أحدًا وما بعدها (الحافظ ابن حجر، الإِصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٤٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤، كتاب الزكاة (٢٤)، باب خرص التمر (٥٤)، الحديث (١٤٨١)، ومسلم في الصحيح ٤/ ١٧٨٥، كتاب الفضائل (٤٣)، باب في معجزات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، الحديث (١١/ ١٣٩٢).
ووادي القرى: هي مدينة قديمة بين المدينة والشام. والخرص: هو حزر ما على النخل من الرطب تمرًا. والراد بجبل طيء: المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥). أوسق جمع وَسْق، والوَسْقَ ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق، والأصل في الوسق: الحِمْل والوسق= ١٦٥.٠٦٠ كلغ. (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>