(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٢، كتاب الطهارة (٢)، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (٢٥)، الحديث (٨٦/ ٢٧٧). وقد تأخر هذا الحديث بعد الذي يليه في مخطوطة برلين. (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٣١٢، كتاب الوضوء (٤)، باب من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ (٥١)، الحديث (٢٠٩). وثُرِّيَ: أي بل بالماء لما لحقه من اليبس (الحافظ ابن حجر، فح الباري ١/ ٣١٢). والسويق: ما يُحْرَش من الشعير والحنطة. (٤) أخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٤١٠، ٤٣٥، ٤٧١ في مسند أبى هريرة رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن ١/ ١٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من الريح (٥٦)، الحديث (٧٤)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٢، =