للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨ - وقال سلمان رضي اللَّه عنه: "نَهانا -يعني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ نستقبِلَ القِبلَةَ بغائطٍ أو بَوْلٍ، أو أنْ نستنجِيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجِيَ بأقلَّ مِنْ ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجِيَ برَجِيعٍ أو بعظمٍ (١) " (٢).

٢٢٩ - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا أرادَ أنْ يَدخلَ الخَلاءَ قال: اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِنَ الخُبثِ والخَبائِثِ" (٣).

٢٣٠ - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "مَرَّ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بقبرَيْنِ فقال: إنّهما يُعذَّبان، وما يُعذَّبانِ في كبير، أمّا أحدهما فكانَ لا يستبرِئُ مِنَ البَوْلِ -ويروى: لا يستنْزِهُ مِنَ البَوْلِ- وأما الآخرُ فكانَ يمشي بالنَّمِيمةِ. ثم أخذَ جريدةً رطبةً فشقَّها نِصْفَيْنِ ثمَّ غرزَ في كُلِّ قبرٍ واحدةً وقال: لَعَلَّهُ أنْ يُخفِّفَ عنهُمَا ما لمْ يَيْبَسَا" (٤).


(١) في المطبوعة والمخطوطة: (أو عظم) والتصويب من صحيح مسلم.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٢٣، كتاب الطهارة (٢)، باب الاستطابة (١٧)، الحديث (٥٧/ ٢٦٢). والرجيع: الروث والعذرة لأنه رجع أي رد من حال هي الطهارة إلى أخرى وهي النجاسة، وكل مردود رجيع (القاري، المرقاة ١/ ٢٨٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٤٢، كتاب الوضوء (٤)، باب ما يقول عند الخلاء (٩)، الحديث (١٤٢). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٨٣، كتاب الحيض (٣)، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (٣٢)، الحديث (١٢٢/ ٣٧٥).
(٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣١٧ كتاب الوضوء (٤)، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (٥٥)، الحديث (٢١٦)، وفي ٣/ ٢٢٣، كتاب الجنائز (٢٣)، باب الجريدة على القبر (٨١)، الحديث (١٣٦١)، وفي ١٠/ ٤٦٩ كتاب الأدب (٧٨)، باب الغيبة (٤٦)، الحديث (٦٠٥٢). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، كتاب الطهارة (٢)، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (٣٤)، الحديث (١١١/ ٢٩٢). ورواية: "لا يستنزه" هي لمسلم، وأكثر الروايات: "لا يستتر" كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>