(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٢٣، كتاب الطهارة (٢)، باب الاستطابة (١٧)، الحديث (٥٧/ ٢٦٢). والرجيع: الروث والعذرة لأنه رجع أي رد من حال هي الطهارة إلى أخرى وهي النجاسة، وكل مردود رجيع (القاري، المرقاة ١/ ٢٨٤). (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٤٢، كتاب الوضوء (٤)، باب ما يقول عند الخلاء (٩)، الحديث (١٤٢). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٨٣، كتاب الحيض (٣)، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (٣٢)، الحديث (١٢٢/ ٣٧٥). (٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣١٧ كتاب الوضوء (٤)، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (٥٥)، الحديث (٢١٦)، وفي ٣/ ٢٢٣، كتاب الجنائز (٢٣)، باب الجريدة على القبر (٨١)، الحديث (١٣٦١)، وفي ١٠/ ٤٦٩ كتاب الأدب (٧٨)، باب الغيبة (٤٦)، الحديث (٦٠٥٢). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، كتاب الطهارة (٢)، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (٣٤)، الحديث (١١١/ ٢٩٢). ورواية: "لا يستنزه" هي لمسلم، وأكثر الروايات: "لا يستتر" كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣١٨.