(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٥٣، كتاب الوضوء (٤)، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١٨)، الحديث (١٥٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٢٥، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١٨)، الحديث (٦٣/ ٢٦٧). وقوله (استجمر) أي استنجى بالجمرة، وهي الحجر. (٣) تأخر اسم أبي هريرة في مخطوطة برلين بعد الحديث. (٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٦٢، كتاب الوضوء (٤)، باب الاستنثار في الوضوء (٢٥)، الحديث (١٦١). ومسلم في الصحيح ١/ ٢١٢، كتاب الطهارة (٢)، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (٨)، الحديث (٢٢/ ٢٣٧). (٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٥٠، كتاب الوضوء (٤)، باب الامشنجاء بالماء (١٥)، الحديث (١٥٠)، وفي ١/ ٥٧٥ - ٥٧٧، كتاب الصلاة (٨)، باب الصلاة إلى العَنَزَة (٩٣)، الحديث (٥٠٠). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٢٧، كتاب =