للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ. قالوا: وما اللّاعِنَانِ يا رسول اللَّه؟ قال: الذي يتخلَّى في طريقِ النَّاسِ أو في ظِلِّهِمْ" (١).

٢٣٢ - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا شَرِبَ أَحدُكُمْ فلا يتنفَّسْ في الإِناءِ، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَمسَّ ذكرَهُ بيمينِهِ، ولا يتمسَّحْ بيمينِهِ" (٢) رواه أبو قتادة.

٢٣٣ - وعن أبي هريرة (٣) رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" (٤).

٢٣٤ - وقال أنس رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يدخلُ الخلاءَ، فأحمِلُ أنا وغُلامٌ إداوَةً مِنْ ماءٍ وعَنَزَةً، يستنجي بالماءِ" (٥).


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٢٦، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال (٢٠)، الحديث (٦٨/ ٢٦٩) ولفظه: "اتقوا اللَّعَّانَينْ، قالوا: وما اللَّعَّانَانِ. . . ". ولفظ الحديث الذي ساقه المصنف أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٨، كتاب الطهارة (١)، باب المواضع التي نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البول فيها (١٤)، الحديث (٢٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٥٣، كتاب الوضوء (٤)، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١٨)، الحديث (١٥٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٢٥، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١٨)، الحديث (٦٣/ ٢٦٧). وقوله (استجمر) أي استنجى بالجمرة، وهي الحجر.
(٣) تأخر اسم أبي هريرة في مخطوطة برلين بعد الحديث.
(٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٦٢، كتاب الوضوء (٤)، باب الاستنثار في الوضوء (٢٥)، الحديث (١٦١). ومسلم في الصحيح ١/ ٢١٢، كتاب الطهارة (٢)، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (٨)، الحديث (٢٢/ ٢٣٧).
(٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٥٠، كتاب الوضوء (٤)، باب الامشنجاء بالماء (١٥)، الحديث (١٥٠)، وفي ١/ ٥٧٥ - ٥٧٧، كتاب الصلاة (٨)، باب الصلاة إلى العَنَزَة (٩٣)، الحديث (٥٠٠). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٢٧، كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>