(١) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٣٧ - ٣٨، كتاب الطهارة (١)، باب التسمية عند الوضوء (٢٠)، الحديث (٢٥). وابن ماجه في السنن ١/ ١٤٠، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في التسمية في الوضوء (٤١)، الحديث (٣٩٨). والدارقطني في السنن ١/ ٧٣، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، الأحاديث (٧ - ١٠). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء. (٢) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٣٣، في مسند لقيط بن صَبرة رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٩٩ - ١٠٠، كتاب الطهارة (١)، باب في الاستنثار (٥٥)، الحديث (١٤٢). والترمذي في السنن ٣/ ١٥٥، كتاب الصوم (٦)، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (٦٩)، الحديث (٧٨٨)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٦٦، كتاب الطهارة (١)، باب المبالغة في الاستنشاق (٧١)، وفي ١/ ٧٩، باب الأمر بتخليل الأصابع (٩٢). وابن ماجه في السنن ١/ ١٤٢، كتاب الطهارة (١)، باب المبالغة في الاستنشاق (٤٤)، الحديث (٤٠٧)، وفي ١/ ١٥٣، باب تخليل الأصابع (٥٤)، الحديث (٤٤٨). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص (٦٨)، كتاب الطهارة (٣)، باب إسباغ الوضوء (١٥)، الحديث (١٥٩). والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧١ - ١٤٨، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء، وأقرّه الذهبي.