(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٢٢٩، في مسند المستورد بن شداد رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ١٠٣، كتاب الطهارة (١)، باب غسل الرجلين (٥٨)، الحديث (١٤٨). والترمذي في السنن ١/ ٥٧، كتاب الطهارة (١)، باب في تخليل الأصابع (٣٠)، الحديث (٤٠). وابن ماجه في السنن ١/ ١٥٢، كتاب الطهارة (١)، باب تخليل الأصابع (٥٤)، الحديث (٤٤٦). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٧٦ - ٧٧، كتاب الطهارة، باب كيفية التخليل. واللفظ لأبي داود. (٣) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ١٠١، كتاب الطهارة (١)، باب تخليل اللحية (٥٦)، الحديث (١٤٥). والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٩، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ثلاثًا. (٤) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ١٧٨ - ١٧٩، كتاب الوضوء، باب في تخليل اللحية. والترمذي في السنن ١/ ٤٦، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في تخليل اللحية (٢٣)، الحديث (٣٢)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٤٨، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في تخليل اللحية (٥٠)، الحديث (٤٣٠). وابن حبان في "صحيحه"، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٦٧)، كتاب الطهارة (٣)، باب ما جاء في الوضوء (١٤)، الحديث (٥٤). والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٩، كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ثلاثًا، وقال: (إسناد صحيح) ووافقه الذهبي. واللفظ للترمذي.