للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الحِسَان:

٣١٥ - قالت ميمونة رضي اللَّه عنها: "أجْنَبْتُ أنا ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَة وفَضَلَتْ فيها فَضْلَةٌ، فجاءَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم لِيَغْتَسِل مِنْهَا فقلتُ: إني قد اغْتَسَلْتُ منها. فاغْتَسَلَ وقال: إنَّ الماءَ ليسَ علَيْهِ جَنَابَةٌ" (١) وفي رواية: "إنَّ الماءَ لا يُجْنِب" (٢).

٣١٦ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُجنِبُ فيغتَسِلُ ثمَّ يستَدْفِئَ بي قبلَ أن أَغْتَسِل" (٣).


(١) أخرجه من رواية ابن عباس عن ميمونة: أحمد في المسند ٦/ ٣٣٠، في مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والدارقطني في السنن ١/ ٥٢، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، الحديث (٣). وبمعناه مختصرًا أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (٣٣) الحديث (٣٧٢). ومن حديث ابن عباس قال: "أجنب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وميمونة فاغتسلت ميمونة في جفنة. . ." أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٣٧، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه. وعنه مختصرًا "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة" أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٧، كتاب الحيض (٣)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . . وغسل أحدهما بفضل الآخر (١٠)، الحديث (٤٨/ ٣٢٣) والجَفْنَة: الصحفة الكبيرة.
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: "اغتسل بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَفْنَة، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليتوضأ منها -أو يغتسل- فقالت له: يا رسول اللَّه، إني كنت جنبًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن الماء لا يُجنِب": أبو داود في السنن ١/ ٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب الماء لا يجنب (٣٥)، الحديث (٦٨). والترمذي في السنن ١/ ٩٤، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة في فضل طهور المرأة (٤٧)، الحديث (٦٥)، وقال: (حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (٣٣)، الحديث (٣٧٠).
(٣) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٢١٠ - ٢١١ كتاب الطهارة (١)، باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل (٩١)، الحديث (١٢٣). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٢، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل (٩٧)، الحديث (٥٨٠) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>