(٢) أخرجه من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: "اغتسل بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَفْنَة، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليتوضأ منها -أو يغتسل- فقالت له: يا رسول اللَّه، إني كنت جنبًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن الماء لا يُجنِب": أبو داود في السنن ١/ ٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب الماء لا يجنب (٣٥)، الحديث (٦٨). والترمذي في السنن ١/ ٩٤، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة في فضل طهور المرأة (٤٧)، الحديث (٦٥)، وقال: (حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (٣٣)، الحديث (٣٧٠). (٣) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٢١٠ - ٢١١ كتاب الطهارة (١)، باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل (٩١)، الحديث (١٢٣). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٢، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل (٩٧)، الحديث (٥٨٠) واللفظ له.