(٢) أخرجه: الترمذي ١/ ٢٣٦، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (٩٨)، الحديث (١٣١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٥، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (١٠٥)، الحديث (٥٩٥). والدارقطني في السنن ١/ ١١٧ - ١١٨، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، الأحاديث (١ - ٦). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٨٩، كتاب الطهارة، باب نهي الحائض عن قراءة القرآن. (٣) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ١٥٧ - ١٥٩، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب يدخل المسجد (٩٣)، الحديث (٢٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٤٢، كتاب الصلاة، باب الجنب يمر في المسجد. وقوله: (وجهوا) أي حولوا أبواب البيوت.