للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧ - وقال علي رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يخرجُ مِنَ الخلاءِ فيُقْرِئُنا القُرآنَ ويأكلُ معنَا اللحمَ وكان لا يحجُبُهُ -أو لا يحجُزُهُ- عَنْ قِراءةِ القُرآنِ شيءٌ ليسَ الجنابة" (١).

٣١٨ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تقرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا مِنَ القُرآنِ" (٢).

٣١٩ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "وَجِّهُوا هذه البُيوتَ عَنِ المسجِدِ، فإنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ" (٣).


(١) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٨٤، ١٠٧، ١٢٤، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ١٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب يقرأ القرآن (٩١)، الحديث (٢٢٩). والترمذي في السنن ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤، كتاب الطهارة (١)، باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (١١١)، الحديث (١٤٦)، وقال: (حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٤٤، كتاب الطهارة (١)، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (١٧١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٥، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (١٠٥)، الحديث (٥٩٤).
(٢) أخرجه: الترمذي ١/ ٢٣٦، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (٩٨)، الحديث (١٣١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٥، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (١٠٥)، الحديث (٥٩٥). والدارقطني في السنن ١/ ١١٧ - ١١٨، كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، الأحاديث (١ - ٦). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٨٩، كتاب الطهارة، باب نهي الحائض عن قراءة القرآن.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ١٥٧ - ١٥٩، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب يدخل المسجد (٩٣)، الحديث (٢٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٤٢، كتاب الصلاة، باب الجنب يمر في المسجد. وقوله: (وجهوا) أي حولوا أبواب البيوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>