للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠ - وقال: "لا تدخُلِ الملائكَةُ بيتًا فيهِ صُورةٌ ولا كلبٌ ولا جُنُبٌ" (١) رواه علي.

٣٣١ - وعن عمّار بن ياسر أنّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهْمُ الملائكةُ: جيفةُ الكافِرِ، والمتضمِّخُ بالخَلوقِ، والجُنُبُ إلَّا أن يتوضَّأَ" (٢).

٣٢٢ - وفي الكتاب الذي كتبَهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لعمرِو بن حَزْم: "أَنْ لا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ" (٣).

٣٢٣ - وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "مَرَّ رجلٌ على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو يَبُولُ فسلَّمَ علَيْهِ فلمْ يَرُدَّ عليهِ حتى كادَ الرَّجُلُ أنْ يَتوارى، فضربَ بيدَيْهِ على الحائطِ ومسحَ بهِما وجهَهُ، ثمّ ضربَ ضَرْبَةً أُخرى فمسحَ [بها] (٤) ذراعَيْهِ، ثمّ رَدَّ على الرَّجُلِ السَّلامَ، وقال: إنّهُ لمْ يمنَعْني أنْ أرُد


(١) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٨٣، ١٠٧، ١٣٩، ١٥٠، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ٢/ ٢٨٤، كتاب الاستئذان، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير. وأبو داود في السنن ١/ ١٥٣ - ١٥٤، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب يؤخر الغسل (٩٠)، الحديث (٢٢٧). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٤١، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب إذا لم يتوضّأ (١٦٨). قوله (ولا جنب) أي الذي اعتاد ترك الغسل تهاونًا حتى يمرّ عليه وقت صلاة، فإنه مستخفٌ بالشرع.
(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ٤/ ٤٠٤، كتاب الترجل (٢٧)، باب في الخلوق للرجال (٨)، الحديث (٤١٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٦، كتاب الحج، باب النهي عن التزعفر. قوله: (المتضمّخ) أي المتلطّخ (بالخلوق) هو طيب له صِبْغٌ تغلب عليه حُمْرَةٌ مع صُفْرَة.
(٣) أخرجه من رواية عبد اللَّه ابن أبي بكر بن حزم: مالك في الموطأ ١/ ١٩٩، كتاب القرآن (١٥)، باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن (١)، الحديث (١). والدارقطني في السنن ١/ ١٢١ - ١٢٢، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، الأحاديث (١، ٢، ٤، ٥).
(٤) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>