للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦ - وقال جابر: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ" (١).

٣٢٧ - وقال السائب بن يزيد: " ذهَبَتْ بي خالَتي إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللَّه إنَّ ابنَ أُخْتِي وَجِعَ، فَمسحَ رأْسي ودَعَا لي بالبَرَكَةِ، ثمّ توضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئهِ، ثمَّ قُمْتُ خلفَ ظهرِهِ فنظرتُ إلى خاتمِ النُّبوَّةِ بينَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرٍّ الحَجَلَةِ" (٢).

مِنَ الحِسَان:

٣٢٨ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل نَجسًا" (٣) ويروى: "فإنَّه لا يَنْجُس" (٤).


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٥، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨)، الحديث (٩٤/ ٢٨١).
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٩٦، كتاب الوضوء (٤)، باب استعمال فضل وضوء الناس (٤٠)، الحديث (١٩٠). ومسلم في الصحيح ٤/ ١٨٢٣، كتاب الفضائل (٤٣)، باب إثبات خاتم النبوة (٣٠)، الحديث (١١١/ ٢٣٤٥). والحَجَلَة: واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار.
(٣) أخرجه بلفظه الشافعي في الأم ١/ ٤، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. وأخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٢٧، في مسند عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما بلفظ: ". . . لم ينجسه شيء". والدارمي في السنن ١/ ١٨٧، كتاب الوضوء لا يقدر الماء الذي لا ينجس. وأبو داود في السنن ١/ ٥١، كتاب الطهارة (١)، باب ما ينجس الماء (٣٣)، الحديث (٦٣). والترمذي في السنن ١/ ٩٧، كتاب الطهارة (١)، باب الماء لا ينجسه شيء (٥٠)، الحديث (٦٧). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٤٦، كتاب الطهارة (١)، باب التوقيت في الماء (٤٤). كلهم بلفظ: ". . . لم يحمِلِ الخَبَثَ". وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٢، كتاب الطهارة (١)، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (٧٥)، الحديث (٥١٧) و (٥١٨) بلفظ أحمد. و (القلتان) تساويان (١٩٠) ليترًا اليوم.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٥٢ - ٥٣، كتاب الطهارة (١)، باب ما ينجس الماء (٣٣)، الحديث (٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>