(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٩٦، كتاب الوضوء (٤)، باب استعمال فضل وضوء الناس (٤٠)، الحديث (١٩٠). ومسلم في الصحيح ٤/ ١٨٢٣، كتاب الفضائل (٤٣)، باب إثبات خاتم النبوة (٣٠)، الحديث (١١١/ ٢٣٤٥). والحَجَلَة: واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. (٣) أخرجه بلفظه الشافعي في الأم ١/ ٤، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. وأخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٢٧، في مسند عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما بلفظ: ". . . لم ينجسه شيء". والدارمي في السنن ١/ ١٨٧، كتاب الوضوء لا يقدر الماء الذي لا ينجس. وأبو داود في السنن ١/ ٥١، كتاب الطهارة (١)، باب ما ينجس الماء (٣٣)، الحديث (٦٣). والترمذي في السنن ١/ ٩٧، كتاب الطهارة (١)، باب الماء لا ينجسه شيء (٥٠)، الحديث (٦٧). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٤٦، كتاب الطهارة (١)، باب التوقيت في الماء (٤٤). كلهم بلفظ: ". . . لم يحمِلِ الخَبَثَ". وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٢، كتاب الطهارة (١)، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (٧٥)، الحديث (٥١٧) و (٥١٨) بلفظ أحمد. و (القلتان) تساويان (١٩٠) ليترًا اليوم. (٤) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٥٢ - ٥٣، كتاب الطهارة (١)، باب ما ينجس الماء (٣٣)، الحديث (٦٥).