(٢) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٤ - ١٥، كتاب الطهارة (١)، باب الماء الطاهر (١)، الحديث (٣): (حديث روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خلق اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه" لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد [الحديث السابق] بلفظ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وليس فيه "خلق اللَّه" ولا الاستثناء). وفي الباب كذلك عن جابر بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء" وفيه قصة، رواه ابن ماجه [السنن ١/ ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب الحياض (٧٦)، الحديث (٥٢٠)] وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب، وهو ضعيف متروك، وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه. وعن ابن عباس بلفظ: "الماء لا ينجسه شيء" رواه أحمد [المسند ١/ ٢٣٥] وابن خزيمة [الصحيح ١/ ٤٨، كتاب الطهارة، جماع أبواب ذكر الماء باب نفي تنجيس الماء (٧٠)، الحديث (٩١)، وفي ١/ ٥٧ - ٥٨، باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة (٨٤)، الحديث (١٠٩)] وابن حبان [الصحيح ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، كتاب الطهارة، باب المياه، الحديث (١٢٢٩) و (١٢٣٠)] , ورواه أصحاب السنن [أبو داود في السنن ١/ ٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب الماء لا يجنب (٣٥)، الحديث (٦٨). =