وأما الاستثناء فرواه الدارقطني [المصدر السابق ١/ ٢٨، الحديث (١)] من حديث ثوبان بلفظ: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" وفيه رشدين بن سعد، وهو متروك، وقال ابن يونس: (وكان رجلًا صالحًا لا شك في فضله، أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث). وعن أبي أمامة مثله، رواه ابن ماجه [السنن ١/ ١٧٤، كتاب الطهارة (١)، باب الحياض (٧٦)، الحديث (٥٢١)] والطبراني [المعجم الكبير ٨/ ١٢٣، الحديث (٧٥٠٣)] وفيه رشدين أيضًا، ورواه البيهقي [السنن الكبرى ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة] بلفظ: "إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه" أو رده من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وفيه تعقب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. ورواه الطحاوي [شرح معاني الآثار ١/ ١٦، كتاب الطهارة] والدارقطني [المصدر السابق، الحديث (٥)] من طريق راشد بن سعد مرسلًا بلفظ: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" زاد الطحاوي: "أو لونه" وصحح أبو حاتم إرساله [ابن أبي حاتم في علل الحديث ١/ ٤٤، كتاب الطهارة، الحديث (٩٧)]، قال الدارقطني في العلل: هذا الحديث يرويه =