(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٦، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والترمذي في السنن ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (١٠٤)، الحديث (١٣٨). (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٣٢، كتاب الوضوء (٤)، باب غسل المني وفركه (٦٤)، الحديث (٢٣٠). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٩، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم المنيّ (٣٢)، الحديث (١٠٨/ ٢٨٩). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٨، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم المنيّ (٣٢)، الحديث (١٠٥/ ٢٨٨). وعلقمة وابن قيس النخعي، والأسود وابن يزيد النخعي. (٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٢٦، كتاب الوضوء (٤)، باب بول الصبيان (٥٩)، الحديث (٢٢٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٨، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٣١)، الحديث (١٠٣/ ٢٨٧). واللفظ للبخاري.