للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٥ - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: " إذا دُبغ الإهابُ فقدْ طَهُرَ" (١).

٣٤٦ - وقال عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: "تُصُدِّقَ على مَولاةٍ لمَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فَمَرَّ بها رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهابَهَا فدبَغْتُمُوهُ فانتفَعْتُمْ بهِ؟ فقالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال: إنَّما حَرُمَ أَكْلُها" (٢).

٣٤٧ - وقالت سَوْدَة رضي اللَّه عنها زوج النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "ماتَتْ لنا شاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَها، ثمّ ما زِلْنَا نَنبذُ فيه حتى صارَ شَنًّا" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٣٤٨ - عن لُبابة بنت الحارث أنها قالت: "كانَ الحُسَيْنُ بنُ عليٍّ رضي اللَّه عنهما في حجْرِ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فَبَالَ، فقلتُ: أعْطِنِي إزارَكَ حتَّى أغسِلَهُ، قال: إنَّما يُغْسَلُ مِنْ بوْل الأُنثى، ويُنْضَحُ مِنْ


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٧٧، كتاب الحيض (٣)، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧)، الحديث (١٠٥/ ٣٦٦). و (الإهاب) هو الجلدُ الغير المدبوغ.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٥٥، كتاب الزكاة (٢٤)، باب الصدقة على موالي أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦١)، الحديث (١٤٩٢)، وفي ٤/ ٤١٣، كتاب البيوع (٣٤)، باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ (١٠١)، الحديث (٢٢٢١). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٧٦، كتاب الحيض (٣)، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٢٧)، الحديث (١٠٠/ ٣٦٣). واللفظ له.
(٣) أخرجه: البخاريٍ في الصحيح ١١/ ٥٦٩، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طِلاء أو سَكَرًا أو عصيرًا (٢١)، الحديث (٦٦٨٦). مَسْكها: بفتح الميم وبالمهملة أي جلدها. وشَنًّا: بفتح المعجمة وتشديد النون أي باليًا (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ١١/ ٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>