للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يُصَلِّ مع القومِ، فقال: ما منعَكَ أنْ تصلِّيَ معَ القومِ؟ قال: أصابَتْني جنابةٌ ولا ماءَ. قال: عليكَ بالصَّعيدِ فإنَّه يكفيك" (١).

٣٦٦ - قال عمَّار رضي اللَّه عنه: "كُنَّا في سَريَّةٍ فأجْنَبْتُ فتمعَّكْتُ فصلَّيْتُ، فذكرتُ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: إنَّما كانَ يَكفيكَ هكذا، فضربَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بكَفَّيْهِ الأرضَ ونفخَ فيهما، ثمَّ مسحَ بهما وجهَهُ وكفَّيْهِ" (٢). وفي رواية, قال: "فأتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم، فقال: إنما يَكفيكَ أنْ تضرب بيَدَيْكَ الأرضَ، ثمَّ تنفُخَ فيهما، ثمَّ تمسحَ بهما وجهَكَ وكَفَّيْكَ" (٣).

٣٦٧ - عن أبي الجُهَيْم بن الحارث بن الصِّمَّة قال: "مَرَرْتُ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو يبولُ فسلَّمْتُ عليه، فلمْ يَرُدَّ عليَّ حتَّى قامَ إِلى جِدارٍ فحتَّهُ بعصًا كانتْ معه، ثمَّ وضعَ يدَيْهِ على الجدارِ فمسحَ وجهَهُ وذِراعَيْهِ ثمَّ ردَّ عليَّ" (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٤٧، كتاب التيمم (٧)، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء (٦)، الحديث (٣٤٤). ومسلم في الصحيح ١/ ٤٧٤ - ٤٧٥، كتاب المساجد (٥)، باب قضاء الصلاة الفائتة (٥٥)، الحديث (٣١٢/ ٦٨٢). و (الصعيد) هو التراب الطاهر. وقيل: وجه الأرض.
(٢) أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٤٣، كتاب التيمم (٧)، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (٤)، الحديث (٣٣٨). و (تَمَعَّكت) أي تمرّغت وتقلّبت في التراب.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، كتاب الحيض (٣)، باب التيمم (٢٨)، الحديث (١١٢/ ٣٦٨).
(٤) حديث أبي الجهيم بن الصِمَّة ليس في الصحيحين أو أحدهما بهذا اللفظ وإنما الموجود عندهما: "أقبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من نحو بئر جمل فلقِيَهُ رجلٌ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أقبل على الجدارِ فمسح بوجهه ويَديه، ثم ردَّ عليه السلام" أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٤١، كتاب التيمم (٧)، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة (٣)، الحديث (٣٣٧). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٨١، كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>