(١) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ١٥٥، ١٨٠، في مسند أبي ذر الغفاري رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦، كتاب الطهارة (١)، باب الجنب يتيمم (١٢٥)، الحديث (٣٣٢). والترمذي في السنن ١/ ٢١٢، كتاب الطهارة (١)، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (٩٢)، الحديث (١٢٤)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٧١، كتاب الطهارة (١)، باب الصلوات بتيمم واحد (٢٠٣)، إلى قوله: "عشر سنين". والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٦ - ١٧٧، كتاب الطهارة، باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد، وقال: (حديث صحيح) وأقرّه الذهبي. قوله: (الصعيد الطيّب) أي التراب الطاهر. (٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، كتاب الطهارة (١)، باب في المجروح يتيمم (١٢٧)، الحديث (٣٣٦). والدارقطني في السنن ١/ ١٨٩ - ١٩٠، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، الحديث (٣). و (العِيُّ): الجَهْلُ.