للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٨ - وقال: "أعتِمُوا بهذِهِ الصَّلاةِ، فإنَّكُمْ قد فُضِّلْتُم بها على سائر الأُمَمِ ولم تُصَلِّها أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ" (١) رواه مُعاذ بن جبل (٢).

٤٢٩ - وقال النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصَلِّيها لِسُقُوطِ القمرِ ليلةَ الثَّالِثة" (٣).

٤٣٠ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أسْفِرُوا بالفجْرِ فإنّه أعظَمُ للأَجْرِ" (٤) رواه رافع بن خَديج.


(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٧ في مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣، كتاب الصلاة (٢)، باب في وقت العشاء الآخرة (٧)، الحديث (٤٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٥١، كتاب الصلاة، باب من استحب تأخير العشاء. وقوله: (أعتموا بهذه الصلاة) أي العشاء.
(٢) وقع خطأ في الأصل المطبوع برواية هذا الحديث عن أبي هريرة، والصواب ما أثبتناه.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٤، في مسند النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ٢٧٥، كتاب الصلاة، باب وقت العشاء. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩١، كتاب الصلاة (٢)، باب في وقت العشاء الآخرة (٧)، الحديث (٤١٩). والترمذي في السنن ١/ ٣٠٦، كتاب الصلاة (٢)، باب وقت العشاء الآخرة (١٢٣)، الحديث (١٦٥) و (١٦٦). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٦٤ - ٢٦٥، كتات المواقيت (٦)، باب الشفق (١٩). والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٤، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء، وقال (إسناده صحيح) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٤٨ - ٤٤٩، كتاب. الصلاة، باب من قال بتعجيل العشاء. قوله: (ليلة الثالثة) أي وقت غروب القمر في ليلة ثالثة من الشهر.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ١٤٢، ١٤٣، في مسند رافع بن خديج رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ٢٧٧، كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩٤، كتاب الصلاة (٢)، باب في وقت الصبح (٨)، الحديث (٤٢٤). والترمذي في السنن ١/ ٢٨٩، كتاب الصلاة (٢)، باب الإسفار بالفجر (١١٧)، الحديث (١٥٤)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٧٢، كتاب المواقيت (٦)، باب الإسفار (٢٧). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٢١، كتاب الصلاة (٢)، باب وقت صلاة الفجر (٢)، الحديث (٦٧٢).
وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٨٩)، كتاب المواقيت (٥)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>