(٢) أخرجه من رواية ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحمد في المسند ٥/ ٢٨٠، في مسند ثوبان مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ٦٩ - ٧٠، كتاب الطهارة (١)، باب أيصلي الرجل وهو حاقن (٤٣)، الحديث (٩٠). وأخرجه الترمذي في السنن ٢/ ١٨٩، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإِمام نفسه بالدعاء (٢٦٥)، الحديث (٣٥٧)، وقال: (حديث حسن). وأخرج ابن ماجه القسم المتعلق بتخصيص الإِمام نفسه بالدعاء في السنن ١/ ٢٩٨، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٥)، ولا يخص الإِمام نفسه بالدعاء (٣١)، الحديث (٩٢٣). قوله: (حَقِنٌ) أي يؤذيه البول أو الغائط من احتقانه. (٣) لفظ أبي داود (لا تُؤَخَّرُ). (٤) في مخطوطة برلين: (أو)، وما أثبتناه من المطبوعة وهو لفظ أبي داود. (٥) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ١٣٥، كتاب الأطعمة (٢١)، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء (١٠)، الحديث (٣٧٥٨) , وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٢٦٠، كتاب الصلاة، باب إمامة جبريل. وهذا الحديث يخالف حديث ابن عمر: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتَّى يفرغ" وقد جمع الخطابي في معالم السنن ٥/ ٢٩٦ بينهما فقال: (وجه الجمع بين الحديثين أن الأول -أي حديث ابن عمر- إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام، وكان شديد التوقان إليه، فإذا كان كذلك، وحضر الطعام، وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه. . . وأما حديث جابر فهو مما كان بخلاف ذلك من حال المصلي، وصفة الطعام، ووقت الصلاة وإذا كان الطعام لم يوضع، وكان الإِنسان متماسكًا في نفسه، وحضرت الصلاة وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام).