(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٤ كتاب صلاة العيدين (٨)، الحديث (٧/ ٨٨٧). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٥٣ كتاب العيدين (١٣)، باب الخطبة بعد العيد (٨)، الحديث (٩٦٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٥ كتاب صلاة العيدين (٨)، الحديث (٨/ ٨٨٨). (٤) قال القاري في المرقاة ٢/ ٢٤٧: (بضم الأول وكسر الثالث. في النهاية: يقال أهوى بيده إليه أي مدّها نحوه وأمالها إليه. ويقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣٤٤ كتاب النكاح (٦٧)، باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} سورة النور (٢٤)، الآية (٥٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٢ كتاب صلاة العيدين (٨)، الحديث (١/ ٨٨٤). وراوي الحديث هو عبد الرحمن بن عابس، والسائل لابن عباس رجل مبهم لم يعيَّن. و (حلوقِهنّ) جمع حلق، وهو الحلقوم، أي ما فيهما من القرط والقلادة من الحليّ.