للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفوفهم، فَيَعِظُهم ويوصِيهم ويأمُرُهم، وإن كانَ يريدُ أن يَقْطَعَ بعثًا قطعَهُ، أو يأمر بشيءٍ أَمَرَ به ثم ينصرفُ" (١).

١٠٠١ - عن جابر بن سَمُرَةَ أنه قال: "صليتُ مع النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم العيدين غيرَ مرةٍ ولا مرتينِ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ" (٢).

١٠٠٢ - وقال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرَ يُصَلونَ العيدينِ قبلَ الخطبةِ" (٣).

١٠٠٣ - و"سُئل ابنُ عباس رضي اللَّه عنهما: شهدتَ مع رسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم العيدَ؟ قال: نَعَم خرجَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فصلَّى ثم خَطَبَ، ولم يذكر أذانًا ولا إقامةً، ثمَّ أتى النساءَ فَوَعَظَهُنَّ وذَكَّرَهنَّ وأَمَرَهن بالصدقةِ، فرأيتهنَّ يُهْوينَ (٤) إلى آذانِهنَّ وحلوقِهنَّ يدفَعْنَ إلى بلال، ثمَّ ارتفعَ هو وبلالٌ إلى بيتِهِ" (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩ كتاب العيدين (١٣)، باب الخروج إلى المصلى. . . (٦)، الحديث (٩٥٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٥ كتاب صلاة العيدين (٨)، الحديث (٩/ ٨٨٩)، و"يقطع بعثًا" أي جيشًا إلى ناحية في سبيل اللَّه، "قَطَعَه" أي أرسله.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٤ كتاب صلاة العيدين (٨)، الحديث (٧/ ٨٨٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٥٣ كتاب العيدين (١٣)، باب الخطبة بعد العيد (٨)، الحديث (٩٦٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٥ كتاب صلاة العيدين (٨)، الحديث (٨/ ٨٨٨).
(٤) قال القاري في المرقاة ٢/ ٢٤٧: (بضم الأول وكسر الثالث. في النهاية: يقال أهوى بيده إليه أي مدّها نحوه وأمالها إليه. ويقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذه).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣٤٤ كتاب النكاح (٦٧)، باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} سورة النور (٢٤)، الآية (٥٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٢ كتاب صلاة العيدين (٨)، الحديث (١/ ٨٨٤). وراوي الحديث هو عبد الرحمن بن عابس، والسائل لابن عباس رجل مبهم لم يعيَّن. و (حلوقِهنّ) جمع حلق، وهو الحلقوم، أي ما فيهما من القرط والقلادة من الحليّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>