(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٥٣ كتاب العيدين (١٣)، باب الخطبة بعد العيد (٨)، الحديث (٩٦٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٦ كتاب صلاة العيدين (٨)، باب ترك الصلاة قبل العيد. . . (٢)، الحديث (١٣/ ٨٨٤). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤٦٦ كتاب الصلاة (٨)، باب وجوب الصلاة في الثياب. . . (٢)، الحديث (٣٥١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٦ كتاب صلاة العيدين (٨)، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . (١)، الحديث (١٢/ ٨٩٠). و (ذوات الخدور) جمع خِدر، وهي الستور. (٤) هذا الحديث مركب من روايتين دمجهما المصنِّف في كتابه، ولكنه جاء في الصحيحين مفرقًا، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤٤٥ كتاب العيدين (١٣)، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (٣)، الحديث (٩٥٢)، والرواية الثانية في المصدر نفسه ١/ ٤٧٤ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. . . (٢٥)، الحديث (٩٨٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨ كتاب صلاة العيدين (٨)، باب الرخصة في اللعب. . . =