للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٦ - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَ بكبشٍ أقْرَنَ يَطأُ في سوادٍ، وَيبْرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأتى به ليُضحِّيَ به، قال: يا عائشةُ هلُمِّي المِدْيَةَ ثم قال: اشْحَذِيهَا بحجرٍ، فَفَعَلَتْ ثم أخذَها وأخذَ الكبشَ فأَضجَعَه ثم ذبحه، ثمَّ قال: بسم اللَّه اللهم تَقَبَّلْ من محمدٍ وآلِ محمدٍ ومن أُمَّةِ محمدٍ ثم ضحَّى به" (١).

١٠٢٧ - وعن جابر أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تذبَحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعْسر عليكم، فتذبَحُوا جَذَعَةً من الضَّأنِ" (٢).

١٠٢٨ - عن عُقْبَة بن عامر: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أعطاهُ غنمًا يقسِمُها على أصحابِهِ ضَحَايَا فبقيَ عَتُودَ فقال: ضَحِّ به أنتَ" (٣). وفي رواية: "قلتُ: يا رسولَ اللَّه أصابني جَذَعٌ، قال: ضَحِّ به [أنت] (٤) " (٥).


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٥٧، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب استحباب الضحية. . . (٣)، الحديث (١٩/ ١٩٦٧)، قوله: "يطأ في سواد" مجاز عن سواد القوائم، و"يبرك في سواد" عن سواد البطن، "وينظر في سواد" عن سواد العين، والمعنى أن باقيه أبيض، "وهَلُمِّي المدية" أي هاتيها.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٥٥، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب سن الأضحية (٢)، الحديث (١٣/ ١٩٦٣)، و"المُسِنَّة" هي الكبيرة بالسن، و"الجَذَعَة من الضأن" وهو ما يكون قبل السنة، لكِنْ يقيد بأنها تكون بنت ستة أشهر تشبه مالها سنة لعِظَمِ جثتها.
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١٠/ ٩، كتاب الأضاحي (٧٣)، باب أضحية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (٧)، الحديث (٥٥٥٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٥٥ - ١٥٥٦، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب سن الأضحية (٢)، الحديث (١٥/ ١٩٦٥). قوله (عتود) أي الصغير من أولاد المعز.
(٤) ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة، وفي لفظ مسلم.
(٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١٠/ ٤، كتاب الأضاحي (٧٣)، باب قسمة الإِمام الأضاحي بين الناس (٢)، الحديث (٥٥٤٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٥٦، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب سن الأضحية (٢)، الحديث (١٦/ ١٩٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>