للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٩ - وقال ابن عمر: "كَانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يذبحُ وينحرُ بالمصلى" (١).

١٠٣٠ - وعن جابر رضي اللَّه عنه أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "البقرةُ عن سبعةٍ والجَزُورُ عن سبعةٍ" (٢).

١٠٣١ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ بعضُكم أنْ يُضَحِّي فلا يمسَّ من شعرِهِ وَبَشَرِهِ (٣) شيئًا" وفي رواية: "فلا يأخُذَن شعرًا ولا يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا" وفي رواية: "مَنْ رأى هلالَ ذي الحِجَّة وأرادَ أن يُضَحِّي فلا يأخذْ من شعرِه ولا مِن أظفارِه" (٤).

١٠٣٢ - وقال: "ما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهن أحبُّ إلى اللَّهِ


(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٤٧١ كتاب العيدين (١٣)، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى (٢٢)، الحديث (٩٨٢).
(٢) أخرجه مسلم بالمعنى في الصحيح ٢/ ٩٥٥، كتاب الحج (١٥)، باب الاشتراك في الهدي. . . (٦٢)، الحديث (٣٥٢/ ١٣١٨)، وأخرجه أبو داود بلفظه في السنن ٣/ ٢٣٩، كتاب الضحايا (١٠)، باب في البقر والجذور. . . (٧)، الحديث (٢٨٠٨)، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ١/ ٤٥٨: (رواه مسلم وأبو داود واللفظ له)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٢٦٢: (وهذا هو الداعي للمصنِّف -أي التبريزي- إلى ذكر أبي داود، مع أن ما في الفصل الأول -الصحاح- لا يسنده لغير الصحيحين، لكن "البغوي" لما أخذ لفظ أبي داود الثابت معناه في مسلم وجعله في الفصل الأول أَوْهَم أن اللفظ لأحد الصحيحين، فبين المصنِّف أن الذي في مسلم هو المعنى). و"الجَزُور" بفتح الجيم هو ما يجزر أي ينحر من الإبل خاصة.
(٣) في المطبوعة زيادة (وأظفاره) والصواب أنها في الرواية التالية.
(٤) أخرجه مسلم من رواية أم سلمة رضي اللَّه عنها، في الصحيح ٣/ ١٥٦٥، كتاب الأضاحي (٣٥)، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره. . . (٧)، الحديث (٣٩ - ٤٢/ ١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>