للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٨ - وعن أبي سعيد أنه قال: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسم يُضَحِّي بكبشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ، يَنظرُ في سوادٍ ويأكلُ في سوادٍ ويمشي في سوادٍ" (١).

١٠٣٩ - عن مُجاشِعٍ -من بَني سُلَيْم- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يقول: "إن الجَذَع يُوَفَّى مما يُوَفَّى منه الثَّنِيُّ" (٢).


= في السنن ٤/ ٨٥ - ٨٦، كتاب الأضاحي (٢٠)، باب ما لا يجوز من الأضاحي (٥)، الحديث (١٤٩٧)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢١٤ - ٢١٥، كتاب الضحايا (٤٣)، باب ما نُهي عنه من الأضاحي: العوراء (٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٥٠، كتاب الأضاحي (٢٦)، باب ما يكره أن يضحى به (٨)، الحديث (٣١٤٤)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٥٨، كتاب الأضاحي (١٠)، باب ما لا يجزئ في الأضحية (٢)، الحديث (١٠٤٦)، قوله "ظَلْعُها"، أي عرجها، "والعجفاء" أي المهزولة، "لا تنقي" هي المهزولة التي لا نقي لعظامها، يعني لا مخ لها من العجف.
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٢٣١ - ٢٣٢، كتاب الضحايا (١٠)، باب ما يستحب من الضحايا (٤)، الحديث (٢٧٩٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٨٥، كتاب الأضاحي (٢٠)، باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي (٤)، الحديث (١٤٩٦)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٢٠ - ٢٢١ كتاب الضحايا (٤٣)، باب الكبش (١٤)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٤٦ كتاب الأضاحي (٢٦)، باب ما يستحب من الأضاحي (٤)، الحديث (٣١٢٨) وقد سبق شرح مثله برقم (١٠٢٦). و (الفحيل): السمين المختار.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٢٣٣، كتاب الضحايا (١٠)، باب ما يجوز من السن في الضحايا (٥)، الحديث (٢٧٩٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢١٩، كتاب الضحايا (٤٣)، باب المسنة والجذعة (١٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٤٩، كتاب الأضاحي (٢٦)، باب ما تجزئ من الأضاحي (٧)، الحديث (٣١٤٠)، "ومُجَاشِع" ذكره ابن حجر في الإِصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٣٤٢، القسم الأول وقال: (مُجَاشِع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب. . .، السُّلمي قال البخاري وغيره: له صحبة، وله رواية في الصحيحين وغيرهما)، وعن "الجَذَع، والثَّني" قال الهروي في غريب الحديث ٣/ ٧٢: (حتَّى يستكمل الأربع ويدخل في السنة الخامسة =

<<  <  ج: ص:  >  >>