للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٠ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقولُ: "نِعْمَتْ الْأُضْحيةُ الجَذَعُ مِن الضَّأنِ" (١).

١٠٤١ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كنا معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سفرٍ فحضرَ الأضحى، فاشتركْنا في البقرةِ سبعةً، وفي البعيرِ عشرةً" (٢) (غريب).

١٠٤٢ - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "ما عَملَ ابنُ آدمَ مِنْ عمل يومَ النحرِ أحبَّ إلى اللَّهِ مِن هِراقةِ الدمِ، وإنه لتأتي يومَ القيامةِ بقرونها وأشعارِها وأظلافِها، وإن الدمَ ليقعُ من اللَّهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ بالأرضِ فَطِيبُوا بها أَنْفُسًا" (٣).


= فهو حينئذٍ جذع، والأنثى جَذَعَة، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإِبل ستين. . .، فإذا مضت الخامسة ودخلت السنة السادسة وأَلقى ثَنِيَّته فهو حينئذٍ ثَنِيٌّ والأنثى ثَنِيَّة، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر، هذا من الإبل والبقر، والمعَز لا يجزئ منها في الأضاحي إلا الثني فصاعدًا، وأما الضأن خاصة فإنه يجزئ منها الجذع)، والمعنى: يجوز تضحية الجذع من الضأن كتضحية الثنيِّ من المعز.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٤٥ ضمن مسند أبي هريرة رضَي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٨٧ كتاب الأضاحي (٢٠)، باب ما جاء في الجذع من الضأن. . . (٧)، الحديث (١٤٩٩).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٧٥، ضمن مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٨٩، كتاب الأضحى (٢٠)، باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية (٨)، الحديث (١٥٠١)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن عباس)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٢٢، كتاب الضحايا (٤٣)، باب ما تجزئ عنه البَدَنة في الضحايا (١٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٤٧ كتاب الأضاحي (٢٦)، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة (٥)، الحديث (٣١٣١).
(٣) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٨٣، كتاب الأضاحي (٢٠)، باب ما جاء في فضل الأضحية (١)، الحديث (١٤٣٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٤٥ كتاب الأضاحي (٢٦)، باب ثواب الأضحية (٣)، الحديث (٣١٢٦)، وأخرجه الحاكم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>