(٢) من مخطوطة برلين. (٣) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٧٨ كتاب الجنائز (٢٣)، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتَّى توضع. . . (٤٨)، الحديث (١٣١٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٦٠ كتاب الجنائز (١١)، باب القيام للجنازة (٢٤)، الحديث (٧٧/ ٩٥٩). (٤) متفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٧٩ كتاب الجنائز (٢٣)، باب من قام لجنازة يهودي (٤٩)، الحديث (١٣١١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٦٠ - ٦٦١ كتاب الجنائز (١١)، باب القيام للجنازة (٢٤)، الحديث (٧٨/ ٩٦٠). (٥) من مخطوطة برلين. (٦) في مخطوطة برلين: (ثم يقعد بعده). (٧) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٦٢ كتاب الجنائز (١١)، باب نسخ القيام للجنازة (٢٥)، الحديث (٨٤/ ٩٦٢)، ولكن اللفظ الذي أورده المصنف أقرب لرواية مالك في الموطأ ١/ ٢٣٢ كتاب الجنائز (١٦)، باب الوقوف للجنائز، والجلوس على المقابر (١١)، الحديث (٣٣).