(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٩٦ كتاب الجنائز (٢٣)، باب من انتظر حتَّى تُدفن (٥٨)، الحديث (١٣٢٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٥٢ كتاب الجنائز (١١)، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (١٧)، الحديث (٥٢/ ٩٤٥). و (القيراط) جُزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عُشْره، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٨٦ كتاب الجنائز (٢٣)، باب الصفوف على الجنازة (٥٤)، الحديث (١٣١٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٥٦ كتاب الجنائز (١١)، باب في التكبير على الجنازة (٢٢)، الحديث (٦٢/ ٩٥١). (٤) أخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى حكايةً عن زيدٍ رضي اللَّه عنه، في الصحيح ٢/ ٦٥٩ كتاب الجنائز (١١)، باب الصلاة على القبر (٢٣)، الحديث (٧٢/ ٩٥٧). (٥) أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٢٠٣ كتاب الجنائز (٢٣)، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (٦٥)، الحديث (١٣٣٥)، والراوي عن ابن عباس: طلحة بن عبد اللَّه بن عوف.