للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١٤ - وعن جعفر بنِ محمد، عن أبيه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم حَثَى على الميتِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ بيديْه جميعًا، وأنه رشَّ ماءً على قبرِ ابنِهِ إبراهيم، ووضعَ عليه حصباء" (١) مرسل.

١٢١٥ - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "نهى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن تُجَصَّص القبورُ، وأن يُكْتَب عليها، [وأن تُبنَى] (٢)، وأن تُوطَأ" (٣).

١٢١٦ - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "رُشَّ قبرُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم -فكان الذي رَشَّ الماءَ على قبره بِلالُ بن رباح- بقُربةٍ بدأ من قِبَلِ رأسِه حتَّى انتهى إلى رجْليهِ" (٤).


(١) أخرجه الشافعي في المسند (بترتيب السندي، وتحقيق الزواوي) ١/ ٢١٥ - ٢١٦، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها، الحديث (٥٩٩/ ٦٠١) وساقه: (عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد. . .)، وأخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة ٥/ ٤٠١، كتاب الجنائز، باب (بدون اسم) وهو ما يلي: باب كيف يؤخذ الميت من شفير القبر، الحديث (١٥١٥)، وساقه بسند الشافعي، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ١/ ٤٢ عن "إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي": (متروك)، وذكر الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح ١/ ٥٣٥، الحديث (١٠٧٨) وقال: (مرسل). والحصباء: الحصى الصغار.
(٢) ليست في مخطوطة برلين، والعبارة عند الترمذي: (وأن يُبْنَى عليها).
(٣) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٦٨، كتاب الجنائز (٨)، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور، والكتابة عليها (٥٨)، الحديث (١٠٥٢)، وأخرجه مسلم -دون الكتابة- في الصحيح ٢/ ٦٦٧، كتاب الجنائز (١١)، باب النهي عن تجصيص القبر. . . (٣٢)، الحديث (٩٤/ ٩٧٠)، وقد سبق في الكتاب برقم (١٢٠٤)، مخرجًا عن مسلم ضمن الصحاح.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٤١١، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر. وفي دلائل النبوة ٧/ ٢٦٤، باب ما جاء في صفة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصاحبيه فقال: (قال الواقدي) وساق سنده، قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٣٣: (وروى سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا بلفظ "رُشَّ على قبره الماء، ووضع عليه حصًا من الحصباء، ورفع قبره قدر شبر" ولم يسمّ الذي رش. ورَوى أيضًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>