(٢) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٤/ ٢٠٢٨ كتاب البر والصلة والآداب (٤٥)، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (٤٧)، الحديث (١٥١/ ٢٦٣٢). (٣) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٤/ ٢٠٢٩ كتاب البر. . . (٤٥)، باب فضل من يموت له ولد. . . (٤٧)، الحديث (١٥٣/ ٢٦٣٤). قوله: (لم يبلغوا الحنث) أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، حتَّى يُكتب عليهم الإثم. والحنث: البلوغ، وقيل الذنب، وهو أظهر. (٤) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ١١/ ٢٤١ - ٢٤٢ كتاب الرِّقاق (٨١)، باب العمل الذي يبتغى به وجه اللَّه، فيه سعدٌ (٦)، الحديث (٦٤٢٤)، قال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٣٩٠: (صفَّيَّه أي مختاره ومحبوبه من الولد، أو الوالد، أو غيرهما). (٥) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣ كتاب الجنائز (١٥)، باب في النوح (٢٩)، الحديث (٣١٢٨)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٣٩٠: (قال ميرك: في سنده محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده، والثلاثة ضعفاء). (٦) ليست في مخطوطة برلين.