للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال: اللهم هل بَلَّغتُ، اللهم هل بلَّغتُ ثلاثًا" (١).

١٢٥١ - وقال: "من استعْمَلْنَاهُ منكم على عملٍ فَكَتَمنا مَخيطًا فما فوقَه، كانَ غُلولًا يأتي به يومَ القيامةِ" (٢).

مِنَ الحِسَان:

١٢٥٢ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (٣) كَبُرَ ذلكَ على المسلمين فقالوا: يا نبيَ اللَّه إنه كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآية، فقال: إنه ما فرضَ الزكاةَ إلا ليُطَيِّبَ ما بقيَ من أموالِكم فكبَّر عمرُ، ثمَّ قال: ألا أخبرُكم بخيرِ ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأةُ الصالحةُ، إذا نظرَ إليها تَسُرُّه، وإذا أمرَها أطاعَتْهُ، وإذا غابَ عنها حَفِظَتْهُ" (٤).

١٢٥٣ - وقال: "سيأتيكم رُكَيْبٌ مُبَغَّضونَ فإذا جاءوكم فرحِّبوا بهم، وخَلُّوا بينَهم وبينَ ما يبتغون! فإن عَدَلُوا فلِأنفُسِهِمْ، وإن ظَلَمُوا فعليها، فأَرْضُوهم،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٢٠ كتاب الهبة (٥١)، باب من لم يقبل الهدية لِعِلَّة (١٧)، الحديث (٢٥٩٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٤٦٣ كتاب الإمارة (٣٣)، باب تحريم هدايا العمال (٧)، الحديث (٢٦/ ١٨٣٢)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤١٧: ("حتَّى رأينا عفرة إبطيه" أي: بياضهما، والعُفرة بالضم بياض ليس بخالص).
(٢) أخرجه مسلم من رواية عديِّ بن عَمِيرَة الكِندي، في الصحيح ٣/ ١٤٦٥ كتاب الإمارة (٣٣)، باب تحريم هدايا العمال (٧)، الحديث (٣٠/ ١٨٣٣). والمخيط: الإِبرة.
(٣) سورة التوبة (٩)، الآية (٣٤).
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦ كتاب الزكاة (٣)، باب في حقوق المال (٣٢)، الحديث (١٦٦٤)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح (٢/ ٤١٩): (بإسناد صحيح، ولم يعترضه المنذري، قاله ميرك). وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٣٣، كتاب التفسير، وصحّحه، وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٣، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وعزاه ابن كثير في تفسيره ٢/ ٣٦٥، في تفسير الآية (٣٤) من سورة التوبة لابن أبي حاتم في تفسيره، ولابن مردويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>