(٢) من قوله: "ومن بلغت صدقته" إلى قوله: "وليس معه شيء" أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣١٢، كتاب الزكاة (٢٢)، باب العرض في الزكاة (٣٣)، الحديث (١٤٤٨). (٣) من قوله: "وفي صدقة الغنم" إلى قوله "إلا أن يشاء ربُّها" أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣١٧ - ٣١٨، كتاب الزكاة (٢٤)، باب زكاة الغنم (٣٨)، الحديث (١٤٥٤). (٤) قال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٣٠: (بفتح العين وتضم، أي صاحبة عيب ونقص). (٥) من قوله: "ولا تُخرَجُ في الصدقة" إلى قوله: "إلا ما شاء المُصَدِّق" أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٢١، كتاب الزكاة (٢٤)، باب لا تؤخذ في الصدقة هَرِمة. . . (٣٩)، الحديث (١٤٥٥). (٦) نقل القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٣٠ عن القاضي قوله: (الظاهر أنه نهي للمالك عن الجمع والتفريق قصدًا إلى سقوط الزكاة أو تقليلها): وذكر أقوالًا أخرى منها ما يشمل بالنهي المُصدق. (٧) إلى قوله: "خشية الصدقة" أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣١٤، كتاب الزكاة (٢٤)، باب لا يُجَمع بين متفرق. . . (٣٤)، الحديث (١٤٥٠). (٨) إلى قوله: "بالسُّوِيَّة" أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣١٥، كتاب الزكاة (٢٤)، باب ما كان من خليطين. . . (٣٥)، الحديث (١٤٥١)، وقال الخطابي في معالم السنن ٢/ ١٨٤: (معناه أن يكونا شريكين في إبل يجب فيها الغنم، فيوجد الإبل في يدي أحدهما. فتؤخذ منه صدقتها، فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية).