للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربعُ العُشرِ، فإن لم تكنْ إلا تسعينَ ومائة فليسَ فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (١).

١٢٦٤ - وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "فيما سقَتْ السماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العشرِ" (٢).

١٢٦٥ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "العجماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخمسُ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

١٢٦٦ - عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "قد عَفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ، فَهاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كل أربعينَ درهمًا درهمٌ، وليسَ في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغَتْ مائتينِ ففيها


(١) ومن قوله: "وفي الرِّقة" إلى آخر الحديث، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣١٧ - ٣١٨، كتاب الزكاة (٢٤)، باب زكاة الغنم (٣٨)، الحديث (١٤٥٤)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٣١: ("وفي الرِّقة" بكسر الراء وتخفيف القاف أي الدراهم المضروبة إذا كانت من الفضة ٢٠٠ درهم= ٦٣٤ غ. و (يشاءَ رَبُّهَا) أي يتبرّع مالكها.
(٢) أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٤٧، كتاب الزكاة (٢٤)، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. . . (٥٥)، الحديث (١٤٨٣)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٣٢: (عَثَرِيًّا: بفتح العين والمثلَّثة المفتوحة المخففة. . .، هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر، يجتمع في حفيرة) وما سقيَ بالنّضح أي ببعير، أو ثور، أو بئر، أو نهر.
(٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٦٤، كتاب الزكاة (٢٤)، باب في الرِّكاز الخمس. . . (٦٦)، الحديث (١٤٩٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ١٣٣٤، كتاب الحدود (٢٩)، باب جرح العجماء. . . (١١)، الحديث (٤٥/ ١٧١٠)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٣٢: ("العجماء" أي البهيمة. . .، "جُبَار" بضم الجيم أي هدر). و (الركاز): دفين أهل الجاهلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>