للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٢ - عن سهل بن أبي حَثْمَة رضي اللَّه عنه حدَّث أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يقول: "إذا خَرَصْتم فَدَعوا الثلثَ، فإن لم نَدَعوا الثلثَ فدَعوا الربع" (١).

١٢٧٣ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رَواحةَ إلى يهود (٢) فَيَخْرُصُ النخلَ حينَ يطيبُ قبلَ أن يؤكلَ منه" (٣).


= وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٨٢، كتاب الزكاة (٨)، باب خرص النخل والعنب (١٨)، الحديث (١٨١٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٢٢، كتاب الزكاة، باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢١١، قول بعض العلماء: (أن هذا الحديث منقطع، وما ذكره ظاهرٌ جدًا، فإن "عتَّاب بن أسيد" توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنهما، ومولد "سعيد بن المسيِّب" في خلافة "عمر" سنة خمس عشرة على المشهور)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٣٧: ("إنها تُخرَص" أي تُحرز وتُخمَّن).
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠، كتاب الزكاة (٣)، باب في الخرص (١٤)، الحديث (١٦٠٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٥، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء في الخرص (١٧)، الحديث (٦٤٣)، وقال: (والعمل على حديث "سهل بن أبي حثمة" عند أكثر أهل العلم في الخرص)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٤٢، كتاب الزكاة (٢٣)، باب كم يترك الخارص (٢٦)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٠٤ - ٢٠٥، كتاب الزكاة (٧)، باب خرص الثمرة (٣)، الحديث (٧٩٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٢، كتاب الزكاة، باب الزكاة في الزرع والكرم، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وفي سند الحديث "عبد الرحمن بن مسعود بن نيار"، قال عنه الذهبي في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢/ ١٦٣: (وثِّق)، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ١/ ٤٩٧: (مقبول).
(٢) العبارة في المطبوعة (يهود خيبر)، وليست في مخطوطة برلين ولا في شيء من الأصول، لكن المعنى صحيح كما ذكر أبو داود في أول حديثه عن عائشة (أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر. . .) وذكر الحديث.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٩،كتاب الزكاة، باب متى يخرص الحديث (٧٢١٩)، عن ابن جريج، عن الزهري، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، =

<<  <  ج: ص:  >  >>