(١) سورة البقرة (٢)، الآية (١٧٧). (٢) أخرجه الدارمي من رواية فاطمة بنت قيس رضي اللَّه عنها، في السنن ١/ ٣٨٥، كتاب الزكاة، باب ما يجب في مال سوى الزكاة، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٨ - ٤٩، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء أن في المال حقًا سوى الزكاة (٢٧)، الحديث (٦٥٩ - ٦٦٠) وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعَّف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٤، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه. . .، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٧٠، كتاب الزكاة (٨)، باب ما أدى زكاته فليس بكنز (٣)، الحديث (١٧٨٩)، ولفظه: "ليس في المال حقٌ سوى الزكاة"، وأورد الحديث بلفظ ابن ماجه، ابنُ حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٠، كتاب الزكاة (١٣)، باب أداء الزكاة وتعجيلها (٣)، الحديث (٨٢٨)، وقال: (قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام": كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في باب: ما أدى زكاته فليس بكنز، وهو دليل على صحة لفظ الحديث). (٣) أخرجه الدارمي من رواية بُهَيْسة، عن أبيها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في السنن ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠، كتاب البيوع، باب في الذي لا يحل منعه، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٧٥٠، كتاب البيوع والإِجارات (١٧)، باب في منع الماء (٦٢)، الحديث (٣٤٧٦)، وذكر ابن حجر بُهَيْسة في تقريب التهذيب ٢/ ٥٩١، وقال: (لا تُعْرَف، ويقال: إن لها صحبة).