فَلا صِيامَ لَهُ" (١) ويُروى موقوفًا على حَفْصَةَ.
(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٨٧، والدارمي في السنن ٢/ ٦ - ٧، كتاب الصوم، باب من لم يجمع الصيام من الليل. وأبو داود في السنن ٢/ ٨٢٣، كتاب الصوم (٨)، باب النية في الصيام (٧١)، الحديث (٢٤٥٤)، وقال: (رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا، جميعًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر مثله. ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي، كلهم عن الزهري) ورواه الزهري عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه عن حفصة. وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ١٠٨، كتاب الصوم (٦)، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (٣٣)، الحديث (٧٣٠)، وقال: (حديث حفصة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه). وأخرجه النسائي مرفوعًا في المجتبى من السنن ٤/ ١٩٦ - ١٩٧، كتاب الصيام (٢٢)، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في النية في الصيام (٦٨). وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن حازم في السنن ١/ ٥٤٢، كتاب الصيام (٧)، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل (٢٦)، الحديث (١٧٠٠)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢١٢، كتاب الصيام، جماع أبواب الأهلة، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر (٤٦)، الحديث (١٩٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٤ - ٥٥، كتاب الصيام، باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٣/ ١٩٦ - ١٩٩، الحديث (٣٣٧)، وفي ٢٣/ ٢٠٩ - ٢١٠، الحديث (٣٦٧) و (٣٦٨). وأخرجه الدارقطني مرفوعًا وموقوفًا في السنن ٢/ ١٧٢ - ١٧٣، كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره، الحديث (٢) و (٣) و (٤)، وقال: (رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة من قولها، وتابعه الزبيدي وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٢، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، وقال: (هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعبد اللَّه بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات). قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٨٨، كتاب الصيام (١٤)، الحديث (٨٨١): (واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنَّه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عند موقوف ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد، وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين، وقال في المستدرك: صحيح على =