للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٢ - وقال أبو سعيد الخُدري رضي اللَّه عنه: "نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ" (١).

١٤٦٣ - وقال: "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ والْأَضْحى" (٢).

١٤٦٤ - وقال: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّه" (٣).

١٤٦٥ - وقال: "لا يصُومُ أَحَدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أنْ يصُومَ قَبْلَهُ أو يصُومَ بعدَهُ" (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢٣٩، كتاب الصوم (٣٠)، باب صوم يوم الفطر (٦٦)، الحديث (١٩٩١). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٠، كتاب الصيام (١٣)، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (٢٢)، الحديث (١٤١/ ٨٢٧).
(٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٧٠، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٢٠)، باب مسجد بيت المقدس (٦)، الحديث (١١٩٧)، وفي ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١، كتاب الصوم (٣٠)، باب صوم يوم النحر (٦٧)، الحديث (١٩٩٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٩٩، كتاب الصيام (١٣)، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (٢٢)، الحديث (١٤٠/ ٨٢٧).
(٣) أخرجه مسلم من حديث نُبَيْشَة الهُذَلي رضي اللَّه عنه في الصحيح ٢/ ٨٠٠، كتاب الصيام (١٣)، باب تحريم صوم أيام التشريق (٢٣)، الحديث (١٤٤/ ١١٤١). و (أيام التشريق): ثلاثة أيام بعد اليوم الأول من عيد الأضحى، كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس لتجفّ.
(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢٣٢، كتاب الصوم (٣٠)، باب صوم يوم الجمعة. . . . (٦٣)، الحديث (١٩٨٥). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠١، كتاب الصيام (١٣)، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (٢٤)، الحديث (١٤٧/ ١١٤٤) ولفظه: "لا يصُمْ أحدكم. . . ". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٣٣: (قوله: "لا يصوم أحدكم" كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكشميهني "لا يصُومَنَّ" بلفظ النهي المؤكد).

<<  <  ج: ص:  >  >>