للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٨ - عن عبد الرحمن بن أبي عَمّار (١) أنّه قال: "سألتُ جابر بنَ عبدِ اللَّه رضي اللَّه عنه عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قال: نعمْ، فقلتُ: أتُؤْكَلُ؟ قال: نعمْ. فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم؟ قال: نعم" (٢) [صح] (٣).

١٩٦٩ - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "سأَلْتُ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فقال: هو (٤) صَيْدٌ ويَجْعَلُ فيهِ كَبْشًا إذا أَصَابَهُ المُحْرِمُ" (٥).


(١) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار المكي القرشي، كان يلقب بالقس لعبادته، وكان حليفًا لبني جمح. ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٢٣٤، الترجمة (٤٧٨) و ٦/ ٢١٣، الترجمة (٤٣٠) وفي تقريب التهذيب ١/ ٤٨٧، الترجمة (١٠١١)، وقال: ثقة عابد، من الثالثة.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٩٣، كتاب الحج، باب الضبع، وأحمد في المسند ٣/ ٣١٨، ٣٢٢، والدارمي في السنن ٢/ ٧٤، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، والترمذي في السنن ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (٢٨)، الحديث (٨٥١)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٩١، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب ما لا يقتله المحرم (٨٩)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٧٨، كتاب الصيد (٢٨)، باب الضبع (١٥)، الحديث (٣٢٣٦)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٦٢، كتاب الأضاحي (١٠)، باب في الضبع والأرنب والضب (١٠)، الحديث (١٠٦٨)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٦، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (٤٥) و (٤٦) و (٤٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٨٣، كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(٣) ليست في المطبوعة.
(٤) في مخطوطة برلين: (هي) وباقي الحديث على تأنيث الضبع. وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(٥) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٧٤، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، وأبو داود في السنن ٤/ ١٥٨، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الضبع (٣٢)، الحديث (٣٨٠١)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١، كتاب المناسك (٢٥)، باب جزاء الصيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>