(٢) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٩٣، كتاب الحج، باب الضبع، وأحمد في المسند ٣/ ٣١٨، ٣٢٢، والدارمي في السنن ٢/ ٧٤، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، والترمذي في السنن ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (٢٨)، الحديث (٨٥١)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٩١، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب ما لا يقتله المحرم (٨٩)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٧٨، كتاب الصيد (٢٨)، باب الضبع (١٥)، الحديث (٣٢٣٦)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٦٢، كتاب الأضاحي (١٠)، باب في الضبع والأرنب والضب (١٠)، الحديث (١٠٦٨)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٦، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (٤٥) و (٤٦) و (٤٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٨٣، كتاب الحج، باب فدية الضبع. (٣) ليست في المطبوعة. (٤) في مخطوطة برلين: (هي) وباقي الحديث على تأنيث الضبع. وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود. (٥) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٧٤، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، وأبو داود في السنن ٤/ ١٥٨، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الضبع (٣٢)، الحديث (٣٨٠١)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١، كتاب المناسك (٢٥)، باب جزاء الصيد =