(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. (٢) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن ٢/ ٤٢٩، كتاب المناسك (٥)، باب في الجراد للمحرم (٤٢)، الحديث (١٨٥٣). وبمعناه أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٠٦، ٣٦٤، ٤٠٧، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (١٨٥٤)، والترمذي في السنن ٣/ ٢٠٧، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (٢٧)، الحديث (٨٥٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٧٤، كتاب الصيد (٢٨)، باب صيد الحيتان والجراد (٩)، الحديث (٣٢٢٢). (٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣، وأبو داود في السنن ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦، كتاب المناسك (٥)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (٤٠)، الحديث (١٨٤٨). والترمذي في السنن ٣/ ١٩٨، كتاب الحج (٧)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (٢١)، الحديث (٨٣٨)، وقال: (حديث حسن) وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٣٢، كتاب المناسك (٢٥)، باب ما يقتل المحرم (٩١)، الحديث (٣٠٨٩).