للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الحِسَان:

١٩٧٦ - عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نَحَرُوا عامَ الحُدَيْبِيَةِ في عُمْرَةِ القَضَاءِ" (١).

١٩٧٧ - عن الحَجَّاجِ بن عمرو الأنصاري أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قابِلٍ" (٢) (ضعيف) (٣).


= الحج (١٥)، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (١٥)، الحديث (١٠٤/ ١٢٠٧)، وقوله "محلي": أي محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني زمانه ومكانه.
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥، كتاب المناسك (٥)، باب الإحصار (٤٤)، الحديث (١٨٦٤)، وصححه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦، كتاب المناسك، باب في اشتراء بقرة للهدي.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٥٠، والدارمي في السنن ٢/ ٦١، كتاب المناسك، باب في المحصر بعدو. وأبو داود في السنن ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤، كتاب المناسك (٥)، باب الإحصار (٤٤)، الحديث (١٨٦٢) و (١٨٦٣)، والترمذي في السنن ٣/ ٢٧٧، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في الذي يهل بالحجِّ فيكسر أو يعرج (٩٦)، الحديث (٩٤٠)، وقال: (حسن صحيح) وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عثمان) ٢/ ٢٠٩ قال: (هذا حديث حسن) والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٩٨، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب فيمن أحصر بعدو (١٠٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٢٨، كتاب المناسك (٢٥)، باب المحصر (٨٥)، الحديث (٣٠٧٧) و (٣٠٧٨)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (١٩١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٢ - ٤٨٣، كتاب المناسك، باب من كسر أو عرج فقد حل، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٢٠، كتاب الحج، باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض.
(٣) قال البغوي في شرح السنة ٧/ ٢٨٨، كتاب الحج، باب الإحصار، ضمن الحديث (١٩٩٩): (يحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>